الشيخ محمد إسحاق الفياض
265
منهاج الصالحين
الأرض - كما إذا زرعها فيها قبل توفير الشروط لها - فحينئذ إن كانت الحبوب للمالك ضمن المقدار التالف منها ، وإلا فلا شيء عليه ، كما أنه لو قصر في تربية الزرع بعد وجوده وأدّى تقصيره وتسامحه فيها إلى تلف مقدار منه ، ضمن . ( مسألة 704 ) : قد تسأل : أن العقد إذا كان واجداً لجميع الشرائط ، وحصل الفسخ في الأثناء ، إما بالتقايل أو بخيار الشرط لأحدهما أو بسبب آخر ، فهل يكون معناه رفع العقد من الأول وفرضه كأن لم يقع نهائياً أو لا ؟ والجواب : الأقرب الثاني ، لأن معنى الفسخ : حل العقد من حينه ، ولا يعقل أن يكون الفسخ من الآن ، وأثره وهو حل العقد من السابق ، وعلى هذا فإن كان مفاد عقد المزارعة اشتراك المالك والعامل في الزرع من حين ظهوره ، فقد ظل الزرع مشتركاً بينهما إلى حين الفسخ ، ومن هذا الحين ينتقل الزرع إلى ملك صاحب البذر فقط ، وحينئذ فإن كان البذر لمالك الأرض ، فعليه أن يدفع بدل ذلك الأُجرة التي يتقاضاها الأجراء عادة في مثل ذلك العمل للعامل ، وإن كان للعامل فعليه أن يدفع بديلا عن ذلك قيمة منفعة الأرض التي استوفاها لحد الآن ، وأما بقاء الزرع بعد ذلك فهو منوط بإذن مالك الأرض به مجاناً أو مع الأُجرة ، وإلا فعلى العامل قطعه وتخلية الأرض منه ، وإن كان مفاد العقد اشتراكهما في الحاصل من حين ظهوره فحينئذ إن فسخ العقد قبل ظهور الحاصل ظل الزرع في ملك من له البذر ، سواء أكان المالك أم الزارع . نعم ، إذا كان المالك فالزارع أن يرجع عليه ويطالبه بأُجرة المثل وهي الأُجرة التي يتقاضاها الاُجراء عادة في مثل ذلك العمل ، وإذا كان الزارع ، فللمالك أن يرجع عليه ويطالبه بقيمة منفعة الأرض التي استوفاها بزرع بذره فيها ، وإن فسخ العقد بعد ظهور الحاصل وقبل إدراكه ، رجع الحاصل إلى ملك صاحب البذر من